روى الإمام أبو طالب أيضا عن علي عليهالسلام قال : اصطرع الحسن والحسين بين يدي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال رسول الله : «إيه حسن خذ حسينا» فقالت فاطمة : أتستنهض الكبير على الصغير ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فهذا جبريل يقول إيه حسين خذ الحسن ، فاصطرعا فلم يصرع أحدهما صاحبه».
وأما اللعب في حق الكبار : ففيه ثلاثة أقسام :
الأول : أن يكون فيه معنى القمار فلا يجوز.
والثاني : أن لا يكون فيه معنى القمار ، وفيه استعانة وحث على القوة على الجهاد ، كالمناضلة بالقسي ، والمسابقة على الخيل فذلك جائز وفاقا ، وقد يندب.
والثالث : أن لا يكون فيه عوض ، كالمصارعة ونحوها ، ففي ذلك قولان للشافعي ، رجح للمذهب إن كان بغير عوض أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضاء ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صارع يزيد بن ركانة.
وروي أن عائشة قالت : سابقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى ، فلما بدنت سبقني ، وقال : «هذه بتلك» أو قال : «بذلك»
يقال : بدن الرجل ـ بضم الدال مخففة إذا سمن ، وبفتحها مشددة إذا كبر ـ.
وفي الشفاء عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس من الله وثلاثة أشياء ملاعبة الرجل أهله ، وتأديبه فرسه ، ورميه بقوسه».
قوله تعالى
(وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ) [يوسف : ١٦ ، ١٧]
اقتطف من هذا الكلام ثمرات :
الأولى : أن البكاء لا يكون دليلا على صدق الشاكي.