قوله تعالى
(وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) [النحل : ٨]
ثمرة ذلك : جواز ركوب ما ذكر ، وجواز اقتنائها للزينة : وهي تحريم لحوم هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنه تعالى بين وجه الامتنان بخلقها أنه خلقها للركوب والزينة ، ولم يذكر الأكل كما ذكره فيما تقدم.
أما الخيل فقد أخذ تحريم أكلها من الآية من وجهين :
الأول : أن الله تعالى ذكر ما امتن علينا به وهو الركوب والزينة ولم يذكر الأكل فلو كان جائزا لذكره ؛ لأنه أبلغ المنافع ، كما ذكره في الأنعام.
والوجه الآخر : أنه تعالى قرنها بالبغال والحمير ، وهما محرمان ، وهذا قد ذهب إليه الهادي والقاسم ، وعامة أهل البيت ، ورواية عن مالك.
وقال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ورواية عن مالك : إنها تحل ، وهكذا رواه في الكافي عن زيد بن علي.
قال في نهاية المجتهد : المفهوم والقياس لا يعارضان الصريح ، وقد ورد ما رواه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : (نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وإذن لنا في لحوم الخيل).
قلنا : هذا معارض بما رواه الإمام أبو طالب يرفعه إلى خالد بن الوليد : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير ، وهذا الحديث رواه في سنن أبي داود أيضا.
قال في الشرح : إذا اجتمع الحاظر والمبيح ، فالحاظر أولى فيجري مجرى الناسخ.
قالوا : الناقل عن حكم العقل أولى.
قال أبو داود : قد أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب رسول