وأما قوله تعالى : (وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى).
قيل : أراد إعطاء ذوي القربى حقهم من صلة الرحم ؛ فيلزم من هذا أن تكون الصدقة عليهم أفضل.
وأما المنهي عنه فهو : الفحشاء ، والمنكر ، والبغي.
قال جار الله : الفحشاء : ما جاوز حدود الله. والمنكر : ما تنكره العقول. والبغي : هو التطاول على الغير.
وقيل : الفحشاء : القبائح التي لا تظهر ، والمنكر : ما يظهر.
وقيل : الفحشاء : الزنا. والمنكر : ما ينكره الشرع. والبغي : الظلم والكبر عن ابن عباس.
قال جار الله : ولما سقط من الخطب لعنة اللاعنين لعلي عليهالسلام أقيمت هذه الآية مقامها ، ولعمري إنها كانت فاحشة ومنكرا وبغيا.
وقيل : إن هذه الآية قد عمت جميع ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا.
قوله تعالى
(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها)
الثمرة من ذلك :
وجوب الوفاء بعهد الله ، وأنه لا يجوز نقض اليمين ، وأنه يجوز توكيد اليمين.
واختلف المفسرون ما المراد بعهد الله :
فقيل : أراد من يبايع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ).
وقد قيل : إنها نزلت في الذين يبايعون رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيجب عليهم الوفاء بالعهد ، ويأتي مثل هذا من يبايع الإمام.