وقيل : نزلت في حلف الجاهلية عن مجاهد ، وقتادة.
وقيل : هو الإيمان ، وقيل : ما يلزمه من جهة الشرع عن الأصم ، ويدخل فيه الجهاد ، وغيره.
وقيل : هو ما يوجبه المرء على نفسه : عن أبي مسلم.
وقيل : اليمين بالله : عن أبي علي.
وأما لزوم الوفاء باليمين : فالمعنى لا تحنثوا ؛ وهذا يدل على تحريم الحنث عموما ، لكنه يخصّ إذا كان الممنوع قربة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» ، فلو فرضنا أن الممنوع مباح بأن يحلف لا دخل السوق ونحو ذلك. فعموم الآية : أن الحنث لا يجوز ، وهذا المحكي عن الناصر ، وأبي حنيفة ، والقاضيين ـ زيد ، وأبي مضر ـ والزمخشري (١) ، وعن الشافعي : يجوز الحنث ، وقد أطلقه بعض المفرعين من المتأخرين الفقهاء : الفقيه يحيى وحسن.
وقال الإمام يحيى : الحنث أولى ؛ لأن لا يبقى على منع نفسه من شيء علم الله أن المصلحة إباحته.
وأما تأكيد اليمين : فقد أخذ من قوله تعالى : (بَعْدَ تَوْكِيدِها) وتأكيدها : بذكر صفات الله تعالى وتكرارها ، وبالمكان ، والزمان ، وفي الحديث : «من حلف على منبري يمينا كاذبة فليتبوأ مقعده من النار» ولا إشكال في عظم اليمين المؤكدة.
وأما إجبار الحاكم عليها فليس بمأخوذ من الآية ، وفي ذلك اختلاف بين أهل الفقه.
__________________
(١) واختاره الإمام شرف الدين وعبد الله الدواري ومثله ذكره النجري في معياره وقواه بعض المشايخ تمت وقد تقدم هذا الخلاف في المائدة في تفسير قوله تعالى : (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) فينظر تمت