سورة النحل (١)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى
(وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ) [النحل : ٥]
الأنعام : تطلق على الأزواج الثمانية ، وأكثر ما تقع على الإبل.
والدفء : ما يلبس من صوف ، أو وبر ، أو شعر.
وقوله تعالى : (وَمَنافِعُ)
يدخل ما ينتفع به من نسل ، أو لبن ، أو ركوب ، أو حمل.
وثمرة الآية : جواز ما امتن الله تعالى به من الأنعام من الأكل عند التذكية ، ولباس ما يكون من أصوافها ، وكذلك لبنها ، وركوب ما يركب ، والحمل على ما يحمل ، وإنما خصها بالأكل وغيرها تؤكل كالدجاج ، والبط ، والصيود ؛ لأن أكلها هو المعتمد عليه وغيرها يجري مجرى التفكّه ويدخل في عموم إباحة الأكل جواز أكل الجلّالة هذا مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي.
وقال ابن حنبل ، والثوري : يحرم.
قلنا : هذا مخالف لهذه الآية ، ولقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
__________________
(١) فيها من الآي ٣٦.