الْأَنْعامِ) [المائدة : ١] قالوا : نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكل الجلّالة وألبانها ، رواه أبو داود وغيره.
قلنا : محمول على الكراهة قبل الحبس.
قال في الشرح : النهي محمول على الكراهة لأجل أنها تكسب رائحة اللحم من ريحها فكره كما يكره ما أنتن من اللحم.
وفي سنن أبي داود عنه عليهالسلام : أنه نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها ، أو يشرب من لبنها ، قال في المعالم : إنما نهى عن الركوب لأن ريحها ينتن كما ينتن لحمها.
قوله تعالى
(وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) [النحل : ٦]
قال جار الله : قدم الإراحة على التسريح ؛ لأن الجمال في الإراحة أظهر ؛ لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع.
والتجمل أنها تزين الأفنية ، وإذا تجاوب فيها الرغاء والثغاء آنست أهلها وأفرحتهم ، وأجلّتهم في عيون الناظرين إليها ، وأكسبتهم الجاه.
وللآية ثمرة : وهي أن اقتناء ما يتجمل به الإنسان من المباحات لا تكره ، وليس من التفاخر ، بل ذلك يشبه لباس الجيّد من الثياب ،
ولهذا فرع : وهو أن إجارتها للتجمل ، كذلك إجارة الدراهم والدنانير جائز ، ولأصحاب الشافعي وجهان ، أختار الإمام يحيى الجواز.