ما يؤكل من أجناس السمك ، وقد قال تعالى في سورة المائدة : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ).
واختلف العلماء فقال : مالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، ومجاهد : يحل جميع حيوان البحر.
وقال الشافعي : يحل ما لا يعيش إلا في الماء.
وقال الإخوان وبعض أصحاب الشافعي : ما كان نظيره حلالا في البر حل في البحر.
وأما قوله تعالى : (لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا) فخص الطري بالإباحة ؛ لأنه إذا طال عليه الزمان أنتن ففي ذلك إشارة إلى أنه يحل ، وهذا إذا صار بحيث يستخبث ويعاف ؛ لأنه يصير من الخبائث ، وقد قال تعالى في سورة الأعراف : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) [الأعراف : ١٥٧].
فأما إذا انتن على وجه لا يستخبث فإنه يكره أكله ، وكره في الشرح كما يكره أكل لحم الجلالة ؛ لأنه يكتسب رائحة النجاسة.
وأما إباحة الحلية : فذلك كاللؤلؤ والمرجان.
وقوله : (تَلْبَسُونَها) أي : يلبسها نساؤهم لأنهن من جملتهم ، فأضاف اللبس إليهم ؛ ولأنهن إنما يتزين من أجلهم.
وأما إباحة ركوب البحر للتجارة : فذلك ظاهر.
تكملة لما ذكر : وهي لو أن رجلا حلف من اللحم هل يحنث بلحم السمك ، أو لا لبست امرأته حلية فلبست اللؤلؤ هل يحنث؟
جواب ذلك أن يقال : إذا أطلق اليمين على اللحم فعند الأئمة ، وأبي حنيفة ، والشافعي : لا يحنث إلا أن يكون من السمّاكين ؛ لأن الأيمان تحمل على العرف.
وعن مالك : يحنث.