عام ، فيلزم من ذلك أن لكل أحد أن يتصرف في مال اليتيم بما هو الأحسن ، كما ذكر أبو مضر ، وعلي خليل ـ في كلام المؤيد بالله ـ : أن من زرع أرض اليتيم لمنفعة اليتيم : جاز وإن لم يكن بأمر القاضي ، والوصي ، ويقولون : هذا حفظ ، فيشبه ذلك اللقطة فإنه لا يعتبر في أخذها ولاية من إمام أو قاض؟
ولعل الجواب أن يقال : قوله تعالى : (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ :) لم يفرق بين الأجنبي والولي ، فخرج الأجنبي بالقياس على المعاوضة ، وقد نص المؤيد بالله أن العم لا يبيع مال ابن أخيه ، ولو باع ما يساوي درهما بألف لم يصح ، وذلك إجماع.
وقوله تعالى : (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)
قيل : الأشد : أن يدرك بسبب من أسباب الإدراك ، ويكون عاقلا فبذلك يخرج عن اسم اليتيم.
وقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) قيل : أراد بالعهد الوصية على الأيتام وغيرهم ، عن أبي علي.
وقيل : كل ما أوجبه الله تعالى فهو عهد.
وقيل : الأيمان والنذور ، وقيل : العهود بين الناس.
وقوله تعالى : (إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً).
قيل : المراد مسئولا عنه للجزاء فيم نقض ، فحذف لأنه مفهوم.
وقيل : إن المراد صاحب العهد. وقيل : يسأل العهد لم نقضت كما تسأل الموءودة بأي ذنب قتلت ، وفي هذا تبكيت للناقض.
وقوله تعالى : (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ).
هذا أمر بإيفاء الحق الواجب مما يكال أو يوزن بأن يؤديه من هو عليه