على الكمال ، وهذا مواضع الاحتياط ، وقد جاء في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه شرى سراويل فلما نقد الثمن قال للوزان : «زن وأرجح».
وروي أنه عليهالسلام ما قضى أحدا إلا وزاده.
وإذا كان الاحتياط حسنا في تيقن الوفاء الذي أوجبه الله تعالى كان الاحتياط أولى في وجوب الرد ، فلا يتغافل مع الشك في رضاء صاحب الحق ببقائه ، وقد رأيت من الفضلاء العلماء العاملين من يخرج على نفسه في سرعة قضاء ما يستقرض خشية أن يكون المقرض لا يرضى إلا بالقضاء ، والمراد بالإيفاء الكيل والوزن على التمام.
وقوله : (بِالْقِسْطاسِ) قيل : هو الميزان صغر أو كبر عن الزجاج.
وقيل : القبان : عن الحسن.
وقيل : القسطاس العدل بالرومية عن مجاهد ، وحمل على اتفاق اللغتين ، أو أن العرب أخذته فعربته ؛ لأن القرآن عربي.
وقوله تعالى : (ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) أي ذلك الوفاء خير لكم في الدنيا والدين ، وأحسن عاقبة.
وقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) قيل : لا تقول : سمعت ما لم تسمع ، ولا أبصرت ما لم تبصر ، ولا علمت ما لم تعلم ، عن ابن عباس ، وقتادة.
وقيل : لا تذم أحدا بما ليس لك به علم ، عن ابن عباس ، وأبي علي.
وقيل : لا تقل في قفا غيرك إذا مر بك شيئا عن الحسن ، قال الكميت :
ولا أرمي البريء بغير ذنب |
|
ولا أقفو الحواصن إن قفينا |
يعني العفائف.