الفقر ؛ لأن الجاهلية كانوا يئدون البنات خشية الفاقة ، وخشية نكاحها غير الكفء.
قال الحاكم : ويدخل في هذا قتل الأجنة في البطن بالأدوية.
وفي الآية : دلالة على كبر هذه الخطيئة ، والنهي عن الزنا ، وذلك معلوم تحريمه ، ضرورة من الدين ، والنهي عن قتل النفس التي حرم الله ، وذلك أيضا معلوم تحريمه.
وقوله تعالى : (إِلَّا بِالْحَقِ)
يعني : ـ بسبب ـ خصلة تبيح القتل ؛ وذلك نحو ما ورد في الحديث : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنى بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق» ففي هذه الأشياء ليست بمحرمة ، وكذلك القتل مدافعة ، والبغي على الإمام ، ونحو ذلك مما حصل فيه دليل الإباحة.
وقوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً).
وذلك الولي : هو الوارث.
وبيان السلطان : ما ورد في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية». واستدل أبو حنيفة بهذه : على أنه يقتل الحر بالعبد ، وهذا محتمل. وإن دخل في العموم فهو مخصص بقوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ).
وقوله تعالى : (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) في ذلك وجوه للمفسرين :
الأول : أنه راجع إلى الولي ، بمعنى أنه لا يقتل غير القاتل ، ولا يقتل الجماعة بالواحد ، كما كانت الجاهلية تفعل.
وقيل : لا يمثل بالقاتل.
وقيل : نزلت في أهل مكة ، كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.