يقوم دليل الإباحة ؛ لأن إيلام الحيوان محظور عقلا ، واختار الأمير الحسين أنه على الإباحة ، وقد تقدم هذا.
قال في التهذيب : وروي أن عيسى عليهالسلام كان يأكل من غزل أمه فنبه بالآية أن النبوة لا تحرم الطيبات ، وهذا هو الظاهر لمجيئه عقيب قوله تعالى : (وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ) [المؤمنون : ٥٠].
وقيل : أراد بالطيبات الحلال فيكون الأمر للتكليف وعلى الأول الأمر للترفيه.
قال جار الله : قيل : طيبات الرزق حلال ، وصاف ، وقوام.
فالحلال : الذي لا يعصى الله فيه.
والصافي : الذي لا ينسى الله فيه.
والقوام : ما يمسك النفس ، ويحفظ العقل.
فعلى هذا الحرام ليس من الطيب ، فيلزم أن لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب ، ولا الصلاة في الثوب المغصوب ، ونحو ذلك ؛ لأنه انتفاع بغير الطيب.
ولفظ (كُلُوا) إنما ذكره لأنه معظم الانتفاع ، والمراد انتفعوا من الطيب لا من غيره ، وجاء في الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا».
وجاء حديث ابن عمر عنه عليهالسلام : «لو أن رجلا كان له تسعة دراهم من حلال وضم إليها درهم من حرام ، فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته».
قال الحاكم : وهذه تبطل قول بعض الصوفية في تحريم اللذات.