قوله تعالى
(فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) [يوسف : ٢٨]
قال في التهذيب : استدل إسماعيل بن إسحاق أنه يحكم بالعلامة كما حكم مالك في اللقطة.
قال القاضي : إنما يحكم بها في نفي التهمة ، وهذا أجلى ؛ لأن المقصود نفي التهمة وليس ذلك بشرع.
وأما مسألة اللقطة فمذهب الأئمة ، وأكثر الفقهاء : لا يجب الرد بالعلامة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البينة على المدعي».
وقال أحمد ، ورواية عن مالك : يجب.
قال أبو مضر : تجب باطنا إذا ظن صدق المدعي لا ظاهرا ، وقيل : لا تجب لا ظاهرا ولا باطنا ؛ لأنه يخشى التضمين.
وأما الجواز فجوزه المؤيد بالله ، والأكثر ؛ لأن غلبة الظن قد عمل بها في الدلائل وغيره ، وظاهر كلام الهادي أنه لا يجوز الرد بالعلامة ؛ لأن العلامة ليست ببينة ، ويقوي قول المؤيد بالله بعادة المسلمين من غير مناكر وبالقياس على الشراء من الدلال وقد ذكرت مسائل من هذا القبيل ، مثل أن يأتي رجل إلى غيره ، ويدعي أنه وارث لمن أودع وديعة مع من جاء إليه ، فإنه يجوز له أن يسلمها أو يدعي الرسالة لصاحب الوديعة بقبضها وظن المودع صدقه ، فإنه يجوز أن يسلمها.
قوله تعالى
(وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) [يوسف : ٢٤]