سقوط أبي عمرو في هذا السند فهشام ينقل الخبر عن أبي عمرو ، والقرينة عليه تكرار لفظ أبي عمرو في تلك الرواية أيضاً مرتين في كلام الإمام ، وخبر المعلى لا بأس به سندا.
ويمكن ان يقال ان الترجيح بالاحدثية ان ثبت لا ريب في كونه تعبديا محضا ولا يوافقه القواعد العقلائية المرتكزة في باب الطريقية لان كلمات الائمة عليهمالسلام ناظرة باجمعها إلى الحكم الكلي الواحد النازل على رسول الله (ص) فلا اثر لتقديم بعضها على بعض ، وعليه فلا بدَّ من الاقتصار على مورد الروايات وهو ما علم بصدور الحديثين لاحظ قوله (ع): " لو حدثتك بحديث أو افتيتك بفتيا الخ" (١) ، ونحوه غيره.
وعلى ذلك فالتعدي إلى الظنيين بعد احتمال دخل القطع بالصدور في هذا الحكم بلا وجه ، مع ان مورد الاحاديث هو حضور السامع للحديث إلا حدث مجلس الصدور لاحظ خبر المعلى ، ومع احتمال الخصوصية لاوجه للتعدى.
وكيف كان فالظاهر عدم ارتباطها بترجيح احدى الروايتين على الاخرى مطلقا ، بل إنما هي في مقام بيان انه بعد وصول الثاني عن المعصوم (ع) تكون الوظيفة الفعلية اعم من الحكم الواقعي الأولي أو الثانوي من باب التقية هو
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٢١٨ باب التقية ح ٧ / الوسائل ج ٢٧ ص ١١٢ باب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٣٣٣٥٠.