قبله إليك" (١) هي الملازمة بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه وجواز الشهادة به لغيره.
والمناقشة فيه بان المراد منه جواز نسبة الملك إلى ذي اليد لا الشهادة الفاصلة للنزاع.
يدفعها ـ مضافا إلى منافاة ذلك للظهور : فانه سأل عن الشهادة له ـ ما في الخبر من جواز الحلف عليه.
حجيَّة يد المسلم على التذكية
الموضع الثاني : في حجية اليد على تذكية ما هي عليه ، من اللحم والجلد وغيرهما وغير ذلك من الأعراض والنسب وفيه مباحث :
المبحث الأول : في حجية يد المسلم على التذكية والكلام فيه ، تارة في وجود ملاك الطريقية فيها ، وأخرى في الدليل عليها في مقام الإثبات :
اما الأول : فيمكن تقريبه بوجهين :
أحدهما : ان المسلم غالبا لا يستعمل إلا المذكى وغالب ما في أيدي المسلمين إنما هي ذبيحتهم.
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٩٢ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ح ٣٣٧٨٠ ، ورواها التهذيب والفقيه ايضا.