وبالجملة ليس المراد بشروط العوضين ما تكون دخيلة في مالية المال أو قابليته للنقل والانتقال بقول مطلق بل هو اعم من ذلك ومما يكون دخيلا في قابليته للنقل والانتقال بمعاملة خاصة كالبيع والشروط المتقدمة كذلك.
واستدل للثاني : بان موضوع هذه القاعدة هو العقد ، فلا بدَّ من احرازه في الحكم بالصحة ، وهو إنما يكون بإحراز جميع ما يعتبر فيه عرفا كما هو كذلك في العقد الذي هو الموضوع لأوفوا بالعقود وغيره ، فكما انه لو شك في صحة العقد من جهة الشبهة الحكمية ما لم يحرز العقد العرفي لا يتمسك باطلاق الأدلة للحكم بصحته ، كذلك لو شك في صحته من جهة الشبهة الخارجية لا يصح التمسك بدليل أصالة الصحة للحكم بصحته ما لم يحرز العقد العرفي.
ويرد عليه ان هذا يتم بناءً على كون المدرك هو الإجماع المدعى في خصوص العقود ، ولكن حيث عرفت ان المدرك هو بناء العقلاء ، ولا ريب في قيامه على الحمل على الصحة حتى في ما إذا شك في الاخلال بالشرائط العرفية وهؤلاء العقلاء ببابك فهل يتوقف احد منهم في الحمل على الصحة في تلك الموارد كلا ، فالمتعين هو القول الثالث.
تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
الأمر الثامن : في بيان تعارض أصالة الصحة مع الاستصحابات الحكمية والموضوعية في مواردها والكلام في هذا الأمر يقع في موردين :
الأول : في بيان وجه تقديمها على الاستصحاب الحكمي وهي أصالة الفساد.