كل مزية ولو لم تكن بموجبة لاحدهما انتهى.
أقول : يرد على الوجه الأول ان الشيخ (قدِّس سره) يدعى انه (ع) بين الكلية غاية الأمر بلسان العلة لا بلسان بيان المجعول ، وكم له نظير في الفقه.
ويرد على الوجه الثاني ان الأمر بالارجاء إنما يكون بعد فرض عدم وجود ما ذكره مرجحا ، ومنه ما بينه بنحو العلة وهو كل ما اوجب الاقربية لا بعد فقد خصوص المرجحات المنصوصة.
واما ما أفاده اخيرا ، فيرده ان الافقهية والاورعية ليستا من مرجحات احدى الروايتين على الاخرى لعدم ذكرهما إلا في المقبولة التي عرفت ان صدرها المتضمن للترجيح بصفات الراوى وارد لبيان ما يكون مرجحا لأحد الحكمين على الآخر ، ولا ربط له بترجيح احد الخبرين على الآخر.
مع ان التورع في غير النقل بما انه يلازم التورع فيه ، فلا محالة يكون خبر الاورع اقرب من غيره ، كما ان الافقهية بما انها دخيلة في بيان ما صدر من الإمام (ع) فيما ينقل من الأخبار بالمعنى ، فلا يكون مرجحا تعبديا ، فالصحيح ما ذكرناه.
فالمتحصّل انه لا يتعدى من المرجحات المنصوصة.
اختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي
المبحث السادس : قد عرفت سابقا انه لا تعارض بين الخبرين في موارد الجمع العرفي ، ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين ، فهل الترجيح أو