عليها ، يكون حاكما عليه.
وفي المقام كذلك ، حيث ان الأصل الجاري في السبب كقاعدة الطهارة الجارية في الماء المتعبد بطهارته ، بضميمة ما دل على ان اثر طهارة الماء إزالة الخبث ، والنجاسة عن المغسول به ، يكون ناظرا إلى الحكم في الأصل المسببي ويدل على زوال نجاسته بغسله بهذا الماء ، فيكون مقدما عليه بالحكومة الحكمية.
الثاني : انه مع الإغماض عما ذكرناه وتسليم عدم الحكومة ، انه بعد تعارضهما وعدم إمكان جريانهما معا ، شمول دليل الاستصحاب للشك المسببي دوري لتوقفه ، على عدم جريان الأصل في السبب ، المتوقف على جريانه في المسبب إذ لا مانع عنه سوى ذلك ، وهذا بخلاف شموله للشك السببي ، فان موضوعه غير متوقف على شيء بل يشمله على كل تقدير ، وعليه ، فلا يجري في المسبب ، لان ما يلزم منه المحال محال.
نعم ، إذا توافقا يجريان مع عدم التنافي بين شمول الدليل للسببي والمسببي معا كما لا يخفى.
وبذلك يندفع الإشكال عن الصحيح الذي أوردناه في ذيل الجواب عن الوجه الثالث ، من ان الحديث ينافى مع ما بنوا عليه من تقديم الأصل السببي على المسببي.
جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي
واما القسم الثالث : فان لزم من جريانهما معا مخالفة قطعية عملية لا يجري