قابلا للتأثير لا ان له صحة تأهلية ، ولكن حيث ان من شرائط جريان أصالة الصحة قابلية التأثير عقلا كما صرح بذلك الشيخ الأعظم (ره) في كتاب البيع (١) فلا تجري فيه أصالة الصحة.
واما الثاني : لما تقدم من انه يترتب على أصالة الصحة الجارية في البيع صحته بالصحة الفعلية فراجع.
ثم انه قد يقال في وجه عدم تماميته في البيع ، ان البيع ان وقع قبل الرجوع فصحته فعلية وان وقع بعده فهو فاسد بقول مطلق فلا يتصف بالصحة التأهلية.
وفيه : ان الرجوع لا يكون موجبا لحل العقد ، بل غاية ما يترتب عليه ارتفاع الاذن فلو لحقه الاجازة يترتب عليه الأثر الفعلي فتدبر.
لا يعتبر إحراز عنوان العمل
الأمر السادس : لا ريب في انه يعتبر في إجراء أصالة الصحة إحراز تحقق العمل : إذ مع الشك في تحقق اصل العمل الموصوف بالصحة ، وان كان يمكن الشك في الصحة وليس كما قيل لا يعقل الشك في الوصف إلا مع إحراز الموصوف إلا ان دليل التعبد إنما يتكفل التعبد بالوصف لا التعبد بالموصوف واثباته ، فلا تعبد بالوصف إلا مع إحراز الموصوف.
__________________
(١) كتاب المكاسب ج ٤ ص ٢٨٥.