وان شئت فقل ان الأمر به وان كان استحبابيا إلا ان المكلف ليس مختارا في محله بل ملزم بالإتيان به بعد القراءة مثلا ، وهذا يوجب صدق عنوان مضى محل ما شك فيه.
فالأظهر جريان قاعدة التجاوز بالدخول فيه.
حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة
المقام الثاني : في كفاية الدخول في جزء الجزء لإجراء القاعدة في الجزء السابق كما لو شك في الحمد وهو في السورة ، وعدمها ، فالمنسوب إلى المشهور (١) عدم الاكتفاء به فيعتني بشكه ويأتي بالحمد.
وعن الشيخ المفيد (٢) ، والحلي (٣) ، والمحقق (٤) ، والفاضل الخراساني (٥) ، والمحقق
__________________
(١) نقل الحكاية عن المشهور صاحب جواهر الكلام ج ١٢ ص ٣١٩.
(٢) حكاه عنه المحقق السبزواري (الفاضل الخراساني) في ذخيرة المعاد ج ٢ ص ٣٧٥ نقلا عن ابن ادريس الذي حكاه عن الشيخ المفيد في رسالة الغري.
(٣) السرائر ج ١ ص ٢٤٨ ، نشر جامعة المدرسين ، قم ١٤١٠ ه. ق.
(٤) راجع المعتبر ج ٢ ص ٣٩٠ فبعد نقله لكلام الشيخ الطوسي في وجوب الاعادة قال : «وظاهر تلك الاخبار يُسقط هذا الاعتبار» ، مؤسسة سيد الشهداء ، قم.
(٥) وهو المولى محمد باقر السبزواري صاحب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ، وكفاية الاحكام وغالبا ما يعبر عنه بالفاضل الخراساني ، وقد اختار جريان القاعدة فيما نحن فيه في كتابه الذخيرة ج ٢ ص ٣٧٥ (حجري) وانظر ايضا كفاية الاحكام ص ٦ (حجري).