النهوض وان لم يكن مقصودا بالذات قد يقتضي العود مع الشروع في المندوب بطريق أولى.
وبان القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الأخبار.
وفيه : ان صحيح زرارة لا مفهوم له من جهة عدم الشرط مع انه لو كان بنحو القضية الشرطية لما كان دالا على المفهوم لكون الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع ، أضف إليه كونه في كلام السائل لا الإمام (ع) والأولوية ممنوعة فان القنوت مما امر به الشارع والنهوض غير مأمور به ، وعدم كون القنوت من أفعال الصلاة المعهودة لا يوجب الانصراف فإذاً لا مقيد لإطلاق الروايات.
واستدل الأستاذ الأعظم (١) لما اختاره ، بعد بيان ان الجزء المستحب ، هو ما يوجب زيادة فضيلة من دون ان يكون دخيلا في ماهية الواجب :
بان الدخول فيه لا يوجب مضى محل الجزء فانه إنما يتحقق إذا كان ترتب المدخول فيه معتبرا في صحة الجزء ، ومن الظاهر ان ترتب الجزء المستحب غير معتبر في صحة الاجزاء السابقة عليه ، ضرورة ان القراءة تصح وان لم يتعقبها قنوت أصلاً.
وفيه : ان مضى المحل إنما يتحقق بإتيان ما امر به الشارع مترتبا على المشكوك فيه ، الذي لو أتى به قبل المشكوك فيه كان على غير الوجه المأمور به كان الأمر به استحبابياً أو وجوبيا ، ومن الضروري ان الجزء المستحب كذلك.
__________________
(١) دراسات في علم الأصول ص ٣٠٠.