الشك في وجود الاجزاء المعلوم خروجه عن العموم فيكون الشك في الصحة مشمولا لعموم الدليل فتأمل.
ولكن يمكن ان يقال ان الدليل المخرج للوضوء عن تحت القاعدة الكلية من عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل ، إنما هو صحيح زرارة ، وهو مختص بالاجزاء التي سماها الله تعالى ، وهي الغسلات ، والمسحات ، وكون ما يتوضأ به ماء : فان الآية الكريمة الآمرة بالوضوء بقرينة ما في ذيلها (وان لم تجدوا ماء) دالة على اعتبار كونه ماء ، واما سائر ما يعتبر في الوضوء كما لو شك في الغسل من الأعلى ، أو الأسفل ، أو الترتيب ، أو الموالاة ، أو المسح ببلة اليمنى دون الماء الخارج ، وما شاكل فمما لم يسم الله تعالى ، فالصحيح لا يشملها ، وحيث يحتمل اختصاص الحكم بما فرضه الله تعالى كما في الشك في الركعات فلا علم بعدم الخصوصية فلا وجه للتعدي فيبقى تحت عموم القاعدة ، ولعله إلى ذلك نظر من ذهب إلى جريان القاعدة عند الشك في الصحة فتدبر فانه حقيق به.
فالأظهر هو الاختصاص في الموردين.
اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة
الامر السادس : في بيان انه ، هل يعتبر الدخول في الغير في إجراء القاعدة ، أم لا؟ وعلى الأول ، فهل يعتبر الدخول في الغير الخاص ، أم يكفى الدخول في مطلق الغير؟
الأقوى انه في موارد الشك في الوجود كما لو شك في وجود الركوع مثلا