مندفعة : بان الاستصحاب ليس من باب إلغاء احتمال الخلاف ، بل من باب إبقاء المتيقن من حيث الجري العملي فقط ، وبالجملة إلغاء احتمال الخلاف ظاهر في الأمارية والطريقية.
الطريق الثاني : دلالته على جواز الشهادة بالملكية استنادا إلى اليد فان المعتبر في الشهادة ثبوت الواقع كما هو واضح.
وان شئت قلت ، ان الظاهر من السؤال والجواب هو السؤال عن الشهادة بالملكية واقعا ، وإلا فالسائل عالم بالملكية الظاهرية ولذا أجاب بقوله نعم في جواب أفيحل الشراء منه ، والشهادة على الملكية الواقعية تلازم أمارية اليد والمعاملة معها معاملة العلم فتدبر.
فان قلت ان قوله (ع) في ذيل الموثق" لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق" ظاهر في ان اعتبارها إنما هو لحفظ نظام السوق لا للطريقية.
قلت ان ذلك حكمة اعتبار اليد وهذا كما يلائم مع التعبد يلائم مع الطريقية فتدبر.
وجه تقدم البينة على اليد
المبحث الثالث : في تعارضها مع الأصول والأدلة وبيان وجه تقدمها على الأصول ، وتقدم البينة عليها ، وملخص القول فيه : انه بناءً على المختار من كونها من الأمارات والطرق المثبتة للملكية ، تقدمها على الاستصحاب وسائر