١ ـ الالتزام بالنسخ. ٢ ـ الالتزام بالتخصيص ، وان النبي (ص) بيَّنها من الأول ، ولكنها خفيت على الناس إلى ان بينها الائمة (ع). ٣ ـ الالتزام بالتخصيص من حين صدورها.
لا سبيل إلى الأول ، لا لما قيل من انقطاع الوحى بعد النبي (ص) ، لأنه يمكن ان يكون من العلوم المستودعة عندهم ، بل لأنه من المستبعد جدا الالتزام بالنسخ في اكثر الأحكام الشرعية ، اضف إليه ما تقدم في المسألة المتقدمة ، وبه يظهر ان المتعين هو القول الثالث.
حول انقلاب النسبة في التعارض بين اكثر من دليلين
المبحث الثامن : قد عرفت انه إذا كان احد الدليلين قرينة عرفية على الآخر ، يقدم عليه ، من دون ان تلاحظ المرجحات ، وان لم يكن كذلك يرجع إلى اخبار الترجيح والتخيير على تفصيل تقدم.
لكن تعيين ذلك فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين في جملة من موارده لا يخلو من صعوبة ولذلك اصبحت المسألة معركة للآراء.
وحيث ان موارد ذلك في الفقه كثيرة ، فلا بدَّ من بيان ضابط به يتضح الحال في كل مورد.
وتنقيح القول بالبحث في كل صورة من صور المسألة وهي خمس :
الصورة الأولى : ما لو ورد عام ومخصصان متباينان ، كما لو دل دليل على استحباب اكرام العلماء ، ودل دليل آخر على عدم استحباب اكرام الكوفيين