أضف إلى ذلك كله ما تقدم من ان هذه القاعدة قاعدة عقلائية ولا ريب في عدم اختصاص بناء العقلاء بباب دون باب.
فالأقوى هو العموم حتى بناءً على تعدد القاعدتين.
حكم الشك في الطهارة قبل الفراغ منها
ثم انه لا خلاف في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لو شك في شيء من أفعاله وهو في أثناء الوضوء ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء (١) الحديث.
ولا يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق (ع) إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (٢).
لا لما قيل من انه من جهة الإجماع على عدم جريان القاعدة في الوضوء إذا
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٣٣ باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخر ح ٢ وقد اخذ منه محل الحاجة / الوسائل ج ١ ص ٤٦٩ باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١٢٤٣.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٠١ باب صفة الوضوء والفرض منه ... ح ١١١ / الوسائل ج ١ ص ٤٦٩ باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١٢٤٤.