تساوي أجرة المثل ، فيقدم قوله على قول المالك لموافقته لأصالة الصحة. وأخرى يدَّعي أجرة انقص منها ، وحيث انه يدعى دعوى أخرى وهي عدم استحقاق المالك أجرة المثل وهي لا تثبت بأصالة الصحة فلا تقدم دعواه فتدبر.
المراد بالصحة هي الصحة الواقعية
الأمر الثالث : هل المحمول عليه هي الصحة الواقعية ، أم الصحة عند العامل وقبل الشروع في بيان ذلك لا بدَّ من التنبيه على امر.
وهو ان في المقام نزاعين :
أحدهما : انه ، هل يعتبر في الحمل على الصحة علم الفاعل بها ، فلا يحمل على الصحة مع العلم بجهله ، أو الجهل بحاله ، أم يعتبر عدم العلم بكونه جاهلا ، أم لا يعتبر شيء منهما ، فلو علم بأنه جاهل بصحيح الفعل وفاسده ، يحمل عليها كان الجهل عن قصور أم تقصير ، غاية الأمر في الجهل القصوري يعتبر تصادق اعتقاديهما بالصحة في فعل.
ثانيهما : في ان المحمول عليه ، هل هي الصحة الواقعية أو الفاعلية ، ولا يبعد ان يكون خلاف صاحب المدارك (١) في النزاع الأول.
__________________
(١) لما يظهر من كلامه في مدارك الاحكام ج ٧ ص ٣١٥ في معرض حديثه عن اختلاف الزوجين في العقد لو ادعى احدهما وقوعه في الاحرام وأنكر الآخر ، قال المحقق : «القول