ثم انه نقل الشيخ الأعظم (ره) (١) انتصارا لما اختاره من عدم حجية أصالة الصحة في مثبتاتها ما ذكره العلامة (ره) (٢) من الفرعين :
أحدهما : ما لو قال آجرتك كل شهر بدرهم ، وقال المستأجر بل سنة بدينار قال ففي تقديم قول المستأجر نظر فان قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول :
وجه دلالة ذلك على ان مبناه عدم حجيتها في مثبتاتها.
ما ذكره المحقق الثاني (ره) في جامع المقاصد (٣) من ان وجه النظر : ان المستأجر لما كان يدعي صحة الإجارة لان بناء العلامة على بطلان إجارة كل شهر بدرهم فيكون قوله موافقا لأصالة الصحة ، وحيث انه لا يثبت بها وقوع الإجارة على السنة لعدم كونه من اللوازم الشرعية المترتبة على صحة العقد ، فصار ذلك منشأً لتوقف العلامة في تقديم قول المستأجر.
ثم ان المحقق الثاني ذكر وجها لإفتاء العلامة بالصحة في الشهر الأول ، وحيث انه غير مربوط بهذه المسألة فلا نتعرض له هنا.
ثانيهما : ما ذكره بقوله وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما ، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى ، وجه دلالته على ذلك انه تارة يدَّعي المستأجر أجرة
__________________
(١) فرائد الأصول ص ٧٢٨ (الخامس).
(٢) قواعد الاحكام ج ٢ ص ٣١٠ ، مؤسسة النشر الاسلامي ١٤١٣ ه. ق.
(٣) جامع المقاصد ج ٧ ص ٣٠٨.