هذه الموضوعات على العلم والبينة مع عموم الابتلاء بها موجب للعسر والحرج ، بل سد باب النيابة ، فيستكشف من ذلك جعل الشارع اخبار العامل حجة لانحصار الطريق به.
وهل يعتبر فيه العدالة؟ أم يكفي الوثوق؟ وجهان :
أولهما مختار الشيخ الأعظم (ره) (١).
والأقوى هو الثاني إذ لا خصوصية للعدالة من الجهات الأخر غير جهة الكذب في هذا الحكم قطعا ، فان تلك الأمور اجنبية عن خبره بل لو كان دليل لفظي متضمن لجعل الحجية لخبر العادل لكنا حملناه على ذلك لأجل مناسبة الحكم والموضوع فضلا عن المقام فتدبر.
موارد جريان أصالة الصحة
الأمر السابع : هل يختص جريان أصالة الصحة بما إذا أحرز صحة العقد من ناحية شرائط العوضين والمتعاقدين واحرز كون العقد مستجمعا لها وشك في الصحة والفساد من جهة الشك في كون العقد واجد الشرائط نفسه كالعربية والماضوية وما شابهها.
فالموضوع هو العقد التام من جميع الجهات غير جهة شرائط العقد؟ كما
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٢٧.