الأمر الثاني : ان المحقق الهمداني (ره) (١) فصل بين العمل النيابي فاختار فيه ما ذكرناه وبين مثل توضئة الغير للعاجز ، فاختار فيه عدم كفاية إجراء أصالة الصحة في صحة وضوء العاجز.
وعلله : بان توضئة الغير للعاجز ليس من باب النيابة ، بل من قبيل ان تكليفه إيجاد الفعل باعانة الغير فلا يجديه أصالة الصحة في فعل الغير لان فعل الغير هو التوضئة لا الوضوء فحمل التوضئة على الصحيح لا يثبت كون الوضوء الصادر من العاجز صحيحا إذ لا يثبت باصالة الصحة سائر العناوين الملازمة لها.
وفيه : ان الواجب على العاجز لا يعقل ان يكون هو الوضوء باعانة الغير إذ فعل الغير الصادر عن ارادته واختياره لا يمكن ان يكون واجبا على غير المريد ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق فمتعلق الأثر هو نفس توضئة الغير فلو جرت أصالة الصحة في ذلك ، لا بدَّ من ترتيب جميع الآثار منها جواز دخول العاجز في الصلاة ونحوها.
هذا كله فيما يجب احرازه ، واما ما به يحرز فالعمدة فيه هو اخبار العامل الموثق وحجيته بناءً على ما هو الحق عندنا من حجية الخبر الواحد في الموضوعات ، وعدم اعتبار العدالة في المخبر ، وانه يكفى كونه ثقة في النقل واضحة.
واما بناءً على عدم حجيته في الموضوعات ، فحيث ان الاقتصار في امثال
__________________
(١) فوائد الرضوية ج ٢ ص ١١٥.