صدور الفعل الصحيح منه.
الجهة الثانية : انه عمل من اعمال المنوب عنه بالعرض حيث انه فعله بالتسبيب ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والاتمام في الصلاة ، والصحة من الحيثية الأولى ، لا تثبت الصحة من الحيثية الثانية ، بل لا بدَّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه ، وحيث ان فراغ ذمة المنوب عنه ليس من آثار فعل النائب من حيث هو بل من آثاره بما انه فعل المنوب عنه بالتسبيب ، فلا يترتب ذلك على إجراء أصالة الصحة في فعل النائب.
ويرد على ما أفاده أمور :
الأول : انه لو تم ذلك لما كان وجه للحكم باستحقاق الاجرة ، إذ ذلك أيضاً من آثار صدور الفعل عنه بما انه فعل المنوب عنه ، إذ تعيين الاجرة إنما هو على تفريغ ذمة المنوب عنه لا على فعل النائب من حيث هو.
الثاني : ان جعل باب النيابة من باب التسبيب غير صحيح كما حقق في محله.
الثالث : انه إذا لم يحرز كون النائب في مقام تفريغ ذمة المنوب عنه لا يحمل على الصحة بمعنى الحكم بوقوعه عنه ولو بلحاظ اثر من الآثار ، واما ان أحرز ذلك فحيث ان الحيثيتين ليستا في عرض واحد بل احداهما مترتبة على الاخرى ، إذ النائب يأتي بالفعل الواجب على المنوب عنه فإذا احرزت صحته باصالة الصحة لزم الحكم بالصحة من الحيثيتين فتدبر.