المصلحة والمفسدة الغالبتين ، أو عدم ثبوتهما ، وفي باب التزاحم يكون من جهة المنتهى وعدم إمكان امتثالهما.
ثم ان تفصيل القول في بيان حقيقة التزاحم وما يرجع إليه من المباحث ومرجحات بابه وما شاكل موكول إلى محله في مبحث الضد وقد استوفينا البحث في ذلك ، وإنما المقصود هنا الإشارة الاجمالية إلى حقيقته ، وما به يمتاز عن التعارض الذي هو محل البحث.
ضابط الحكومة ، ووجه تقديم الحاكم
المورد الخامس : يعتبر في التعارض ان لا يكون احد الدليلين حاكما على الآخر ، ولا يكون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، واضاف المحقق الخراساني اليهما ، ان لا يكون بينهما التوفيق العرفي (١).
فالكلام في جهات :
١ ـ ما إذا كان بين الدليلين حكومة بان كان أحدهما حاكما على الآخر.
٢ ـ ما إذا كان بينهما التوفيق العرفي ذكره المحقق الخراساني (ره).
٣ ـ ما إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر فإنه يقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة ولا يلاحظ النسبة بينهما.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٣٨ ـ ٤٣٩ بتصرف.