عرفا ، وهذا بخلاف الصندوق الذي لا يدخل احد يده فيه غيره ولا يضع احد شيئا فيه كما لا يخفى.
واما الثاني : فلان المراد بالجهل يمكن ان يكون هو الإنكار لا الشك مع ان صدق كون المدفون تحت يده غير معلوم.
مضافا إلى ان في خصوص الكنز كلاما محررا في محله وهناك روايات أخر ففيه بحث خاص لاوجه للتعدى عنه فالأظهر هو التعميم.
وبذلك ظهر انه كما لا يعتبر انضمام دعوى الملكية في حجية اليد كذلك لا يعتبر عدم ادعاء عدم العلم بالملكية كما لا يخفى.
فما عن المحقق النراقي (١) من اعتبار ذلك مستندا إلى عدم حجية يد الشخص نفسه على الملكية ، ضعيف.
عدم اعتبار انضمام التصرفات في أمارية اليد
الجهة الثانية : هل اليد بنفسها حجة على الملكية ، أم بضميمة التصرفات المالكية فيه وجهان ، أقواهما الأول :
لإطلاق النصوص المتقدمة ، لاحظ حكمه في موثق حفص بجواز
__________________
(١) عوائد الايام ص ٢٥٨ (السادس) حيث أعتبر ظهور حجية اليد على الملكية ولو سلم فإنما يكون ذلك في الاعيان دون المنافع ، مطبعة الغدير (حجرية) ١٤٠٨ ه. ق.