ذلك فانا نراهم متوقفين عند تعارض طرقهم المعمول بها عندهم فان من اراد الذهاب إلى بغداد مثلا واختلف قول الثقات في تعيين الطريق إليه يتوقف عند ذلك حتى يتبين له الأمر.
وفيه : انه لا شبهة في ان بناء العرف والعقلاء في صورة انسداد باب العلم ووجود المصلحة الملزمة في المقصد على العمل باحد الطريقين ، ولا يتوقف احد منهم في العمل.
القاعدة تقتضي الحكم بالتخيير
القول الخامس : القول بالتخيير ، وتقريبه ، ان التخيير على اقسام ثلاثة :
الأول : التخيير المجعول ابتداء كما في موارد جملة من الكفارات.
الثاني : التخيير الثابت في مورد التزاحم ، الذي يحكم به العقل ، اما من باب سقوط الخطابين واستكشاف خطاب تخييري من الملاكين ، أو سقوط اطلاقهما ، وثبوت التكليف في كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر على اختلاف المسلكين.
الثالث : التخيير الثابت من جهة الاقتصار على المتيقن في رفع اليد عن ظواهر خطابات المولى ، كما لو ورد عام له إطلاق أحوالي ، كما في" اكرم كل عالم" فان له مع قطع النظر عن عمومه الافرادي ، اطلاقا احواليا ، ويدل على لزوم اكرام كل فرد في كل حال حتى حال اكرام الآخر ، ثم علمنا من الخارج