ان كان مفاد كل من الدليلين ان الصلاة الواحدة الواجبة في يوم الجمعة ، ما تضمنه من الظهر أو الجمعة كان التنافي بينهما ذاتيا ، واما ان كان مفاد كل منهما وجوب ما تضمنه بلا نظر له إلى الآخر كان ذلك مثل هذا المورد بلا تفاوت بينهما.
الفرق بين التعارض والتزاحم
المورد الرابع : في الفرق بين التعارض والتزاحم ، فقد اختار المحقق الخراساني (١) ان التزاحم إنما يكون فيما إذا ثبت الملاكان للحكمين المتنافيين ، ولو في مورد واحد ومحل فارد كالصلاة في الدار المغصوبة بناءً على انطباق العنوانين على مورد واحد.
واما التعارض فهو إنما يكون فيما أحرز ان المناط في أحدهما دون الآخر ، وطريق إحراز ذلك موكول إلى محله.
وفيه : ان ثبوت الملاكين في محل واحد غير معقول ، إذ لا محالة يقع الكسر والانكسار بينهما ، فاما ان يغلب أحدهما فهو الملاك دون المغلوب ، وإلا فلا يصلح شيء منهما لأن يكون منشأ الحكم وملاكه.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٤٠ ، وكان قد أشار إلى ذلك ايضا في بحث (اجتماع الامر والنهي) ص ١٥٥ وايضا ص ١٧٤ (الامر الثاني).