وفيه : ان قطعية الصدور لا تقتضي سوى صدور الكلام عن المعصوم (ع) ، ولا تقتضي التعبد بالحكم ، وهذا بخلاف التعبد بالصدور ، فانه إنما يكون بلحاظ التعبد بالحكم والاثر فلا اولوية.
فالمتحصّل مما ذكرناه انه ان قلنا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مزية موجبة لأقربية ذي المزية إلى الواقع ، فلا وجه لملاحظة الترتيب كما لا يخفى.
اللهم إلا ان يقال ان ذلك يتم في الترتيب بين الأفراد والمصاديق ، واما على مسلك الشيخ الأعظم (ره) من تقسيم المرجحات إلى اقسام ثلاثة ، صدوري ، جهتي ، مضموني ، كما مر فلا يتم في الانواع.
وعلى القول بعدم التعدي كما اخترناه ، فان بنينا على عدم الترتيب بين المرجحات فالحكم ظاهر ، وان قلنا بالترتيب كما هو الحق فلا بدَّ من متابعة النصوص ، وقد عرفت ما تقتضيه ، وانه لا بد من تقديم الشهرة ، ثم موافقة الكتاب ، ثم مخالفة العامة ، فتكون النتيجة ، تقديم المرجح السندي ، على المرجح المضموني ، وتقديم المضموني ، على المرجح الجهتي ، لو صح التقسيم وقد مر عدم صحته.
موافقة الخبر للمزية الخارجية
المبحث الحادي عشر : في ان موافقة احد الخبرين المتعارضين لامر خارجي يوجب الظن ولو نوعا ، هل هي من المرجحات ، أم لا؟