وجه تقدم الاستصحاب على سائر الأصول
الأمر الثالث : المشهور بين الأصحاب ، ان الاستصحاب وان كان مدرك حجيته الأخبار وكان من الأصول العملية ، يكون مقدما على سائر الأصول العملية ، من البراءة ، والتخيير ، والاحتياط ، عقليها ، ونقليها ، وعلل ذلك بأنه من الأصول المحرزة ، والأصل المحرز مقدم على غير المحرز ولكن يبقى السؤال عن وجه تقدم المحرز على غير المحرز ، وان تقديمه عليها ، للورود ، أو الحكومة ، أو التخصيص حيث ان فيه وجوها وأقوالا :
وتنقيح القول ، بالبحث أولا : في وجه تقديمه على الأصول العقلية ، ثم : في وجه تقديمه على الأصول العملية الشرعية.
اما تقديمه على الأصول العقلية فوجهه الورود ، لان موضوعاتها عدم البيان والتحير ، وعدم وجود المؤمن عن احتمال العقاب ، والاستصحاب بعد ورود الدليل على حجيته بيان شرعي ، ومؤمن ، ورافع للتحير.
واما تقدمه على الأصل الشرعي كالبراءة الشرعية الثابتة بمثل قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (١) ـ فقد استدل له بوجوه.
الأول : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٢) ، وحاصله ، ان دليل الاستصحاب
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣١٧ باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٩٣٧ / الوسائل ج ٦ ص ٢٨٩ ح ٧٩٩٧ ، وج ٢٧ ص ١٣٧ ح ٣٣٥٣٠.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٣٤.