يوجب تعميم النهي السابق المعلوم بالاضافة إلى زمان الشك ، وحيث ان الرخصة تكون مغيّاة بورود النهي ، ودليل الاستصحاب ، موجب لتعميمه ودوامه ، فيكون حاكما عليه.
وبعبارة أخرى : مجموع الدليلين يدلان على ان كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، وكل نهي وارد في زمان ، فهو باق في زمان احتمال بقائه ، فتكون الرخصة في الشيء واطلاقه مغياة بورود النهي المحكوم عليه بالدوام ، فيكون مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر ، في مورد الشك ، لو لا النهي وهذا معنى الحكومة.
وفيه : ان دلالة مثل قوله (ع) كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (١) تتوقف على ارادة الوصول من الورود كما مر في محله.
وعليه فمعنى الحديث ان ما لم يعلم حرمته فهو مرخص فيه وبواسطة الاستصحاب لا يعلم بالحرمة ، لعدم كونه حاكيا عن عموم التحريم بحسب الواقع ، بل مفاده كون حكم الشك من سنخ ما كان موجودا في السابق ، وهو التحريم مثلا ، فيعارض مع دليل البراءة الدال على ان ما لم يعلم حرمته الواقعية حكمه الترخيص.
فان قيل ان مورد البراءة ، ما لم يعلم حكمه الواقعي والظاهري ، فلو علم
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣١٧ باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها .. ح ٩٣٧ / الوسائل ج ٦ ص ٢٨٩ باب ١٩ من ابواب القنوت ح ٧٩٩٧ ، وج ٢٧ ص ١٧٣ باب ١٢ من ابواب صفات القاضي ح ٣٣٥٣٠.