في تعارض الامارتين هو التساقط ، يكون التخيير الثابت في الخبرين المتعارضين بمقتضى الأصل الثانوي بدويا لا استمراريا.
واما على المختار من ان الأصل الأولي في المتعارضين مطلقا هو التخيير ، يكون التخيير الثابت في الخبرين استمراريا لا بدويا.
التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه
المبحث الخامس : هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة على القول بوجوب الترجيح كما قويناه ، أم يجوز التعدي عنها إلى كل ما احتمل كونه مرجحا واقعا وان لم ينص عليه في الروايات ، كما اختاره الشيخ الأعظم (١) حيث ذهب إلى الترجيح بكل ما يوجب اقربية احد المتعارضين إلى الواقع من الآخر وجهان.
مقتضى القاعدة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية وان كان هو التعيين : للعلم بحجية ذي المزية والشك في حجية ما قابله ، والشك في الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية :
إلا انه في خصوص الخبرين المتعارضين الأصل الثانوي يقتضي التخيير كما مر تفصيله في أول المبحث الرابع ، فالتعدي خلاف الأصل يحتاج إلى دليل.
وقد استدل له بوجوه :
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٧٨١.