يعارضان مع ما دل على عدم الاختصاص ، والتوجيه بما أفاده لتدخل في العام والخاص ليس جمعا عرفيا ، مع انه قد عرفت ان جملة من النصوص ظاهرة في جواز تصدى اعمالها لكل احد لا خصوص المأذون من قبله فالأظهر عدم الاختصاص به (ع) ، ولا به وبنوا به.
حول لزوم القرعة وجوازها
الأمر الثالث : قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه ان للقرعة موردين :
١ ـ ماله واقع معين.
٢ ـ ما ليس له ذلك ، فهل اعمالها في الموردين لازمة ، ويتعين بناء الأمر عليها ، أم يجوز العدول عنها إلى غيرها وتكون جائزة ، أم فرق بين الموردين ، أم هناك تفصيل آخر وجوه :
وملخص القول فيه انه في المورد الأول : قد يكون التعيين واجبا ، كما إذا وجب رفع التنازع أو دفع الضرر أو ما شابه ولم يكن طريق آخر إليه وجب الاقراع لتوقف الواجب عليه ، وإلا فلا يجب لعدم الدليل عليه والأصل عدمه.
وفي المورد الثاني : قد يجب التعيين كما في ما لو اعتق عبيده في مرض موته ولا مال سواهم ، وبنينا على ان منجزات المريض من الثلث ، فانه ينعتق حينئذ مع عدم إذن الورثة ثلثهم فلا بدَّ من تعيين الثلث بالقرعة ولا طريق غيرها ، فان ترجيح عبد على غيره بلا مرجح ، وإيكاله إلى اختيار الوصي مثلا بلا وجه.
وان لم يجب التعيين ، كتقدم احد المتعلمين في العلم ، أو تقديم إحدى