ثم قال (قدِّس سره) (١) انه لو قطع النظر عن ذلك وحملنا الروايتين على ارادة مباشرة امام الأصل بنفسه فيكونان أعمّين مما ذكر مطلقا ، لان مقتضاهما عدم كون القرعة ، وعدم جوازها لأحد إلا الإمام ، ومقتضى ما ذكر جوازها لمن ولاه مطلقا أو على القرعة ، أو أذن له بخصوصه أيضاً فيجب تخصيصهما بذلك ، ولا ينافيه قوله في رواية يونس ان له كلاما ودعاء لا يعلمه غيره ولا يقتدر عليه غيره ليختص به أو بمن علمه ، ولذا ذكر الدعاء للمقرع أيضاً في روايته وذكر الدعاء في روايات اخر أيضاً ، ثم بعد تخصيص الروايتين بالإمام أو المأذون منه وخروجهما عن حيز الشذوذ يجب تخصيص العمومات أو المطلقات بذلك أيضاً.
ولذلك كله يبنى على ان القرعة إنما هي وظيفة الإمام أو نائبه الخاص أو العام إلا ما خرج بالدليل.
وفيه : ان الاحتمال المذكور خلاف ظاهر الروايتين بل صريحهما لاحظ قوله في خبر يونس ، ولا يجوز ان يستخرجه احد إلا الإمام ، سيما مع قوله في ذيله ، ولا يقتدر عليه ، أي على الدعاء لا على انشائه ، غيره.
واما ما أفاده ثانيا (٢) من انه على فرض تسليم ظهور الروايتين في ارادة مباشرة إمام الأصل يكونان أعمّين من ما ذكر مطلقا.
فيرد عليه انهما على ذلك التقدير يدلان على الاختصاص به (ع) فهما
__________________
(١) عوائد الايام ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٢) المصدر السابق.