المعصوم ولعله من قول يونس ، ومضافا إلى إعراض الأصحاب عنهما ـ انهما لمعارضتهما مع النصوص المتقدمة لا بدَّ من طرحهما لان جملة من المرجحات فيها كما لا يخفى.
وقد جمع المحدث الكاشاني (ره) (١) بين الطائفتين ، بحمل ما دل على الاختصاص بالإمام ، على ما إذا كان الأمر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع كما في قضية تعليم الآية ، وحمل ما دل على العموم على ما إذا لم يكن متعينا واريد التعيين بالقرعة.
وفيه : انه جمع تبرعي لا شاهد له ، اضف إليه ان الوقائع في كثير من العمومات ، بل ما صرح فيه بمباشرة غير الإمام ، من القسم الأول راجع الأخبار.
وللمحقق النراقي (٢) في المقام كلام ، وحاصله : انه من المحتمل ان يكون المراد من روايات الاختصاص ان اختيار القرعة بيد الإمام ، فتصدى اعمالها من إذن له عاما أو خاصا ، وان للقرعة نوع اختصاص به كمنصب القضاء ، وبه تخرج الروايتان عن الشذوذ ، لان اكثر الفقهاء قائلون باختصاص القرعة بالإمام أو نائبه الخاص أو العام ، ولا ينافيهما أيضاً النصوص الأخر لظهور اختصاص الوالي والمقرع بمن عينه الإمام ، لتولية الأمر ونصبه للقرعة وكذا ما امر فيه الإمام بالقرعة واجالة السهام.
__________________
(١) حكاه عنه في الوافي المحقق النراقي في عوائد الايام ص ٢٢٩.
(٢) عوائد الايام ص ٢٢٨ (حجرية).