ولا ما للنساء قال (ع) يقرع الإمام ، أو المقرع الحديث (١).
فان عطف المقرع على الإمام ظاهر أو صريح في ذلك ، وفي خبر أبي بصير المتقدم المتضمن لقصة الشاب الذي خرج أبوه مع قوم ثم جاءوا يشهدون بموته اجعلوا بهذه السهام فايكم اخرج خاتمي فهو صادق ، حيث امر القوم بإجالة السهام والاخراج.
ويؤيده قول الطيار في صحيح جميل المتقدم ـ ثم تساهم عليه ـ وجواب زرارة بما أجاب ولم يقل بان المساهمة وظيفة الإمام.
وبازاء ما ذكر روايتان :
احداهما : مرسلة حماد المتقدمة عن أحدهما (ع) القرعة لا تكون إلا للإمام.
ثانيتهما : رواية يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال ايكم علمني آية في كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال (ع) نعم ولا يجوز ان يستخرجه احد إلا الإمام فان له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره (٢).
ولكن يرد عليهما ـ مضافا ، إلى ان الأول مرسل ، والثاني : غير مستند إلى
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٥٦ باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره ح ٧ / الوسائل ج ٢٦ ص ٢٩١ ـ كتاب الميراث ـ الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ... ح ٣٣٠٢٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٩٧ باب النوادر ح ١٤ / الوسائل ج ٢٣ ص ٦٠ باب ٣٤ من كتاب العتق ح ٢٩١٠٦.