فيرد عليه : انه لا فاصل بين التكبيرة والقراءة اللتين وقع التصريح بهما في صدر الصحيح.
وان أريد به اعتبار المباينة الذاتية وهذا كما يشمل الغير الذي له عنوان مستقل كذلك يشمل غيره كما لا يخفى.
والظاهر كونه عطف تفسير ولعله المتبادر إلى الذهن بعد الالتفات إلى ان الدخول في الغير من مقومات صدق مضى المشكوك فيه.
فتحصل انه ليس شيء يدل على اعتبار امر زائد على صدق عنوان التجاوز وهو في موارد الشك في الوجود لا يصدق إلا بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي وفي موارد الشك في الصحة يصدق بالدخول في مطلق الغير وهذا الاختلاف إنما نشأ من اختلاف المصاديق وإلا فالمفهوم المعلق عليه الحكم واحد.
ومن ذلك يظهر جريان قاعدة الفراغ في مورد الشك في صحة الجزء أيضاً ولا يختص بمورد الشك في صحة المركب على ما هو صريح المحقق النائيني (ره) ، فلو شك في صحة التكبيرة بعد الفراغ منها وقبل الدخول في القراءة تجرى القاعدة فيها ولا يتوقف جريانها على الدخول في القراءة.
هل تجرى القاعدة لو دخل في جزء مستحب
الامر السابع : هل يعتبر في الغير الذي لا بدَّ من الدخول فيه في عدم الاعتناء بالشك عند الشك في الوجود ، ان يكون من الاجزاء الواجبة ، أم هو