اعم منها ومن الاجزاء المستحبة كالقنوت ، وعلى الأول فهل يعتبر ان يكون جزءا مستقلا ، أم يشمل جزء الجزء ، فلو شك في الحمد وهو في السورة لا يعتنى بشكه على الثاني دون الأول) فالكلام في مقامين.
المقام الأول : في كفاية الدخول في الجزء المستحب وعدمه ، فلو شك في القراءة وهو في القنوت أو شك في التكبيرة وهو في الاستعاذة ، أو في التسبيحات الأربع وهو مستغفر فهل تجرى القاعدة ولا يعتنى بشكه كما هو المنسوب إلى المشهور (١) ، أم لا تجرى ويجب الاعتناء به كما عن الشهيدين (٢) والأستاذ المحقق الخوئي (٣) وجهان : يشهد للأول إطلاق الأدلة.
واستدل الشهيد الثاني (ره) (٤) للثاني : بمفهوم قوله (ع) في صحيح زرارة المتقدم (قلت شك في القراءة وقد ركع قال (ع) يمضى) فان مفهومه انه لو لم يكن ركع يعود فيدخل فيه ، لو كان قانتا.
وبخبر عبد الرحمن الآتي : فان العود إلى الفعل مع الشروع في واجب وهو
__________________
(١) كما نسبه اليهم آية الله السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ٢٩٩ حيث قال : «اما الدخول في الجزء المستحب كالقنوت فالمعروف انه موجب لصدق عنوان التجاوز بل لم نعثر على مخالف في ذلك ، الا انه قابل للمناقشة .. الخ».
(٢) راجع الذكرى للشهيد الاول (الطبعة الحجرية) ص ٢٢٤ عند قوله : «لو شك في القراءة وقد ركع ... وكذا لو شك في الفاتحة أو في السورة وهو قانت .. الخ» حيث التزم بالرجوع ، وسيظهر اختيار الشهيد الثاني فيما يأتي.
(٣) دراسات في علم الأصول ص ٣٠٠.
(٤) راجع روض الجنان للشهيد الثاني ص ٣٥٠ ، نشر مؤسسة اهل البيت (ع) ، قم ١٤٠٤.