العلامة (١) وجماعة من المتأخرين عنه ، وهو ظهور حال المسلم ، فيتعين الحمل على الصحة عند العامل فان الظاهر من حاله عدم فعل ما لا يراه صحيحا وان أتى بالعمل على وجه يراه صحيحا.
واما ان كان المدرك هو حكم العقل ، أو بناء العقلاء والسيرة المستمرة ، أو الإجماع ، فالمحمول عليه هي الصحة الواقعية.
أصالة الصحة تجري في عمل نفسه
الأمر الرابع : هل يكون مجرى هذا الأصل هو خصوص عمل الغير ، أم يعم عمل نفسه وجهان : أقواهما الثاني : لثبوت السيرة ، وبناء العقلاء على اجرائها في عمل نفس الحامل.
واستدل للأول بوجهين :
الأول ما عن المحقق النائيني (ره) (٢) من دعوى العلم بأنه لم يجعل الشارع الأقدس للشك في عمل الشخص نفسه قاعدتين ، وحيث ان قاعدة الفراغ
__________________
(١) راجع تذكرة الفقهاء (ط. حجرية) ج ٢ ص ٤٨٣ كتاب الوصية في مسألة ما لو اوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم ولم ينص على أحدهما قال العلامة : «صرف إلى المحلل» إلى ان قال : «ولأن الظاهر من حال المسلم صحة تصرفاته فيحمل مطلقة عليها عملا بالظاهر».
(٢) فوائد الأصول ص ٦٥٣ (المبحث السابع).