الثاني : ما أفاده المحقق العراقي (ره) (١) وهو ان اليد كشفها اضعف عن كشف البينة لأنها في الحقيقة من باب الإلحاق بالأعم الأغلب الذي يترتب على الأمور الحدسية بخلاف البينة فان حكايتها عن الواقع مستندة إلى حس المخبر فقهرا تكون البينة في حكايتها عن الواقع أقوى من اليد فمع التعارض تقدم للاقوائية.
وفيه : ان مجرد كون إحدى الأمارتين اضعف لا يكفى في تقدم غيرها عليها ، ما لم ينطبق عليها احد العناوين الموجبة للتقدم ، من الحاكمية والواردية ، والاظهرية كما لا يخفى ، فالصحيح ما ذكرناه.
واما بناءً على كون اليد من الأصول التعبدية ، فوجه تقدمها على الاستصحاب إنما هي اخصية دليلها من أدلة الاستصحاب ، مع انه يلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق من تقديم الاستصحاب عليها.
يد الشخص نفسه حجة على الملكية
المبحث الرابع : بعد ثبوت حجية اليد على الملكية لا بدَّ من البحث في عمومها من جهات.
الجهة الأولى : في انه ، هل تختص الحجية بيد الغير؟.
__________________
(١) مقالات الأصول ج ٢ ص ٤٤٥.