أم تعم يد الشخص نفسه؟ فلو كان شيء في يد شخص وشك في انه له أو لغيره تكون اليد حجة على انه له.
والأظهر هو الثاني وذلك :
أ : لثبوت ملاك الطريقية في يد الشخص نفسه أيضاً ، لغلبة الأيدي المالكية على غيرها ، والأدلة في مقام الإثبات تشملها.
ب : لبناء العقلاء على المعاملة مع ما في أيديهم معاملة الملكية وان لم تحرز تلك وجدانا.
ج : ولإطلاق بعض النصوص المتقدمة ، كموثق يونس بن يعقوب" ومن استولى على شيء منه فهو له" (١).
ولصحيح جميل" قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا قال (ع) يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال (ع) فهو له" (٢).
ودعوى انه مع القطع بعدم وضع الدينار فيه غيره يستلزم عدم الشك في الملكية.
مندفعة بان ذلك لا ينافى الشك في الملكية الذي هو المفروض في السؤال
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٠٢ باب ميراث الأزواج ح ٣٩ / الوسائل ج ٢٦ ص ٢١٦ باب ٨ من أبواب ميراث الازواج ح ٣٢٨٥٧.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٣٧ باب اللقطة والضالة ح ٣ / الوسائل ج ٢٥ ص ٤٤٦ باب ٣ من أبواب كتاب اللقطة ح ٣٢٣٢١.