خاتمة في التعادل والترجيح
والأوْلى كما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) تبديل العنوان ، بالتعارض ، فان التعادل والترجيح من الاوصاف والحالات اللاحقة للدليلين المتعارضين ، فجعل العنوان المقسم انسب.
وكيف كان فلا اشكال في ان مسألة التعادل والترجيح من اهم المسائل الأصولية ، وليست من المسائل الفقهية ، ولا من المبادئ ، لوقوعها في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، بل عليها يدور رحى الاستنباط ، فلا وجه لتطويل الكلام في ذلك.
بل الأولى صرف عنان الكلام إلى ما هو اهم من ذلك في مباحث :
المبحث الأول : في تعريف التعارض ، وبيان الفرق بينه وبين التزاحم ، وبيان ما يعتبر في التعارض ، وفي تعارض العامين من وجه ، فالكلام في موارد :
تعريف التعارض
المورد الأول : المشهور بين الأصحاب في تعريف التعارض ، انه عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض ، أو التضاد.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٩٩ (خاتمة في التعادل والترجيح).