وبذلك عرفه الشيخ الأعظم (١) ، والمحققون المتأخرون عنه منهم المحقق النائيني (٢).
وخالفهم المحقق الخراساني قال في الكفاية (٣) التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا انتهى.
وملخص القول في المقام ، انه لا اشكال ولا كلام في ان الدالين بما هما دالان لا تنافي بينهما ، وإنما التنافي بينهما عرضى باعتبار التنافي بين المدلولين.
واما المدلولان ، فالتنافي بينهما أيضاً ، ليس ذاتيا ، فان المدلول المنشأ أي الحكم امر اعتباري ، والاعتبار خفيف المئونة ، لا تنافي بين فردين منه.
بل التنافي بينهما إنما يكون من ناحية مبدأهما من المصلحة والمفسدة ـ والارادة والكراهة ـ أو منتهاهما من اقتضائهما ، الفعل أو الترك كما مر تحقيق ذلك في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، ولكن تنافي المبدأين أو المنتهيين واسطة لثبوت التنافي بين الحكمين المدلولين بالنسبة إلى المولى الحكيم ، وهو واسطة في عروض التنافي على الدالين ، وعلى ذلك فدعوى ان التنافي بين المدلولين حقيقي ، دون التنافي بين الدالين ، في محلها.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٥٠ (خاتمة في التعادل والترجيح) وفي بعض النسخ والتراجيح.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٠٠ / أجود التقريرات ج ٢ ص ٥٠١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٧٣.
(٣) كفاية الأصول ص ٤٣٧.