فتجري أصالة عدمها ويترتب عليها الحجية الفعلية.
وفيه : ان معنى مانعية الزيادة مانعيتها عن الجعل إذ لا يعقل المنع عن الفعلية من دون ان يؤخذ في مقام الجعل عدمها دخيلا ، لما تقدم من عدم معقولية دخل شيء في مقام الفعلية من دون ان يؤخذ في مقام الجعل.
فيرد عليه ما اوردناه على سابقه.
فالاظهر ان الأصل هو التعيين لما مر في آخر مباحث الاشتغال من انه الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية : للقطع بحجية ما يحتمل تعيينه اما تعينيا أو تخييرا ، والشك في حجية الآخر ، وقد مر في أول مباحث الظن ان الشك في الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية.
واما المورد الثاني : فالاصل يقتضي التخيير لما تقدم من ان التخيير الذي التزمنا به ، إنما هو بمعنى حجية كل منهما مقيدا بعدم العمل بالآخر.
وعليه فمقتضى أصالة العموم لدليل الحجية ، حجية المرجوح عند عدم العمل بالراجح ، ولا يعتنى بالاحتمال في مقابل أصالة العموم ، بل هي تتبع ما لم يدل دليل أقوى على خلافها ، واصالة عدم الحجية ، عند الشك لا يرجع إليها ، مع أصالة العموم المقتضية للحجية.
الترجيح بالأحدثية
المبحث الرابع : في بيان ما يستفاد من الأخبار في تعارض الخبرين :
وملخص القول في المقام ، ان نصوص الباب على طوائف :