الأولى : ما توهم دلالته على لزوم لاخذ بالاحدث.
الثانية : ما دل على الاخذ بما يكون من الخبرين موافقا للاحتياط.
الثالثة : ما دل على التوقف.
الرابعة : ما دل على التخيير.
الخامسة : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة.
اما الأولى : فالروايات التي استدل بها للترجيح بالاحدثية ولزوم الاخذ بالاحدث ثلاث :
إحداها : رواية المعلى بن خنيس قال قلت لابي عبد الله (ع) إذا جاء حديث عن اولكم وحديث عن آخركم بايهما نأخذ فقال (ع) خذوا به حتى يبلغكم عن الحى وان بلغكم عن الحى فخذوا بقوله ثم قال أبو عبد الله انا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم (١).
الثانية : رواية الكنانى عنه (ع) قال لي أبو عبد الله أرأيت لو حدثتك بحديث أو افتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك أو افتيتك بايهما كنت تأخذ قلت باحدثهما وأدع الآخر فقال (ع) قد اصبت يا أبا عمرو ، أبي الله إلا ان يعبد سرا والله لئن فعلتم ذلك انه
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٧ باب اختلاف الحديث ح ٩ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٠٩ باب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٣٣٣٤١.